• [١٤٠٢٧] قال مَعْمَرٌ (١)، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
° [١٤٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (٢).
° [١٤٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِن أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ (*) - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، ألَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ".
• [١٤٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٣)، فَلَا شَيْء (٤) عَلَيْهَا.
• [١٤٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصفِ قِيمَتِهَا.
وَهُوَ فِي (١) قَوْلِ مَنْ قَال بِقَوْلِ عَطاءٍ.
• [١٤٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فِي قَوْلِ مَن قَالَ: عِتْقُهَا صَدَاقُهَا، وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونَ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا (٥).
(١) ليس في (س).
(٢) بنو المصطلق: بطن من خزاعة، من القحطانية، والمصطلق اسمه جذيمة بن سعد، من مياههم الشهدة والمريسيع، غزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك سنة خمس. (انظر: معجم القبائل لكحالة) (٣/ ١١٠٤).
(*) [س/ ٥٩].
(٣) في (س): "عليها".
(٤) في الأصل: "بأس"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(٥) هذا الأثر وقع في (س) هكذا: "إذا طلق الرجل الأمة التي يجعل عتقها صداقها يطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها كلها".