للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب:

١ - لا يجوز كشف عورة الميت؛ لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي.

٢ - السنة تطييب الأكفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج الميت في الأكفان.

٣ - يشرع حل أربطة الكفن بعد وضع الميت في اللحد وقبل دفنه، وأما كشف وجهه فلا أصل له (١).

[س ٣٠: إذا مات المسلم ولم يغسل، ولم يكفن، ولم يصل عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين (وضع في مقبرة جماعية) إذا وجد مسلم بهذه الحالة، فماذا يفعل من وجده؟]

الجواب: إن استطيع أن يفرد قبل أن يبلى، ولم يكن هناك مثلة في إخراجه، فإن الواجب أن يخرج ويغسل ويكفن ويصلى عليه، فإن لم يمكن شيء من ذلك فإنه يصلى عليه وهو في قبره؛ لعموم أدلة تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه، وقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، ويقول: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٣).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٢٢٨.
(٢) سورة التغابن آية ١٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٩٤.
المجيب: خالد بن علي المشيقح. ينظر: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ١٦/ ١٠٤.

<<  <   >  >>