للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ١٢٢: ما حكم وضع علامة على القبر أو كتابة الاسم عليه بحجة الزيارة له؟]

الجواب: وضع العلامة عليه لا بأس به؛ كحجر، أو خشبة، أو ما شابه ذلك، وأما الكتابة عليه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن يكتب على القبر)؛ لكن إذا كانت الكتابة مجرد كتابة الاسم فقط بدون أن يكون مدحًا، أو إطراء، أو كتابة قرآن وما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء يرى أن الكتابة ولو كتابة الاسم أنها داخلة في النهي، ويقول: بدلاً عن كتابة الاسم نجعل الوسم المعروف في القبيلة، ويجعل على الحجر الذي عند رأس الميت ويكفي، وإذا حصل هذا فهو أحسن أي إذا كانت علامة الوسم تكفي فلا حاجة للكتابة (١).

[س ١٢٣: نلاحظ بعض الناس أنهم يضعون على أحد جانبي قبر الميت علامة من الإسمنت يكتب عليها اسم الميت، وتاريخ وفاته، وقد يرفع بناؤها؟]

الجواب: هذا من المنهي عنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يكتب على القبر، ورخص بعض العلماء أن يكتب علامة فقط كالوسم، أو الاسم فقط. أما أن يكتب تاريخ الموت، والاسم، واسم الأب، والجد، وما أشبه ذلك، أو يكتب شيء من القرآن، فإن هذا كله من البدع التي تزال إذا وجدت، يستبدل الحجر بغيره.


(١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٩٠.

<<  <   >  >>