للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء، وعملاً بما أفتى به بعض الصحابة، أما الغسل فلا يجب عليه، وإذ اغتسل فهو أفضل، والغسل «التروش». أفضل ولا يجب، وجاء في الحديث الصحيح عنه

أنه كان يغتسل من غسل الميت (١)، فإذا غسل ميتًا شرع له أن يغتسل «يتروش». وأما الوضوء فيجب عند جمع من أهل العلم، وإذا غسل فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة، لا يلمس الفرج؛ لكن لو قدر أنه لمسه جهلاً أو خطأ، فإنه ينتقض وضوؤه بكل حال؛ لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج، لا الدبر، أو القبل فإنه ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع من أهل العلم، وأما الغسل فلا يجب، قولاً واحدًا، بل يستحب استحبابًا ويشرع ذلك، قال بعض أهل العلم، ولعل الحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهن القوى ويضعف القوى؛ لأن الإنسان يتذكر الموت،


(١) كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٣٤، وأبو داود في سننه ٣/ ٢٠١، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٣٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨. صححه الألباني في المشكاة ١/ ١٦٩.
قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن= =يترَّشش عليه من الغَسُول، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها، فيكون عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه. ينظر: جامع الأصول ٧/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>