للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الجانب الثاني: النهي]

والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر]

قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (١) ، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (٢) .

وبيان ذلك فيما يأتي (٣) :

أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.

ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.

جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.

د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.

هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

و أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.


(١) في الروضة: "وعلى العكس" والتصويب من "المستصفى" (٥١٣) .
(٢) "روضة الناظر" (٢/١١١، ١١٢) .
(٣) انظر: "جماع العلم" (١٢٥) ، و"صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٠٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٧٧) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١١١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٠١) .

<<  <   >  >>