للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى

تعريف التكليف

التكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة (١) .

واصطلاحًا: "إلزام مقتضى خطاب الشرع" (٢) .

والمراد بمقتضى خطاب الشرع: الأمر والنهي والإباحة (٣) .

فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف، ولا تدخل الإباحة في التكليف عند من عرف التكليف بأنه "الخطاب بأمر أو نهي" (٤) .

المسألة الثانية

شروط التكليف العائدة إلى الفعل

يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الفعل معدومًا، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمور بها وقت الطلب لا بد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على الوجه الكامل؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والغرض أنها حاصلة فيكون تناقضًا (٥) .

الشرط الثاني: أن يكون الفعل معلومًا لدي المكلف معروفًا عنده، ليتصور


(١) انظر: "المصباح المنير" (٥٣٧، ٥٣٨) .
(٢) "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (٥٨) . وانظر: "نزهة الخاطر العاطر" (١/١٣٦) .
(٣) انظر: "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (٥٨) .
(٤) انظر: "روضة الناظر" (١/١٣٦) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (٥٨) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (١/١٣٦) ، وانظر (ص ٣٠٧) من هذا الكتاب.
(٥) انظر: "روضة الناظر" (١/١٥٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٣٠، ٣٥) .

<<  <   >  >>