٢ والزّجّاج ـ رحمه الله ـ يوجِب منع صرفه. يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ٦٨، وشرح المفصّل ١/٧٠، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٤٩٢، وابن النّاظم ٦٥١، والتّصريح ٢/٢١٨. ٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب. ٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. ٥ هذا بيتٌ من المنسرح، ويُنسب لجرير، ولعُبيد الله بن قيس الرّقيّات. و (التلفّع) : الالتحاف بالثّوب. و (الفضل) : الزّيادة. و (العلَب) : جمع علبة؛ وهو: إناءٌ من جلد يشرب به الأعراب. فهو يصفها بأنها حضريّة رقيقة العيش، لا تلبس ما يلبسه الأعراب، ولا تشرب فيما يشربون. والشّاهدُ فيه: صرفُ (دعْد) وترك صرفها في بيتٍ واحد؛ وكِلاَ الأمرين جائز، والمختار منع الصّرف عند سيبويه، والخليل، وجميع البصريّين، ويوجِب الزّجّاج منع صرفه. يُنظر هذا البيت في: الكتاب ٣/٢٤١، وأدب الكاتب ٢٨٢، وما ينصرف وما لا ينصرف ٦٨، والخصائص ٣/٦١، ٣١٦، وشرح المفصّل ١/٧٠، واللّسان (دعد) ٣/١٦٦، (لفع) ٨/٣٢١، والأشمونيّ ٣/٢٥٤، وملحق ديوان جرير ٢/١٠٢١، وملحق ديوان عبيد الله بن قيس الرّقيّات ١٧٨.