كـ (كلام، وإن بان في نحنحة) فكلام إن لم يكن حاجة ويأتي حكم اللحن (١)(ومتى ترك ركنا) غير تكبيرة الإحرام ونية إن قلنا هي ركن (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها) نصا، فلو رجع عالما عامدا بطلت صلاته (وقبله يعود، فإن لم يعد) عمدا (بطلت) وسهوا بطلت الركعة فقط، (وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) يأتي بها إن كان الفصل قريبا عرفا، ولو خرج من المسجد نصا، وإن شرع في صلاة قطعها وأتم الأولى، هذا إن لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أ، سلاما، فإن كان ذلك أتى به وسجد وسلم.
وإن سجد أربع سجدات من أربع ركعات ذكر) بعد سلامه بطلت نصا، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخير زيادة فعليه، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية، (وإن استتم قيامه عن) ترك (تشهد أول) مع الجلوس له، أو نسي التشهد دون الجلوس (لم يرجع، وإن رجع جاز) وكره، ويلزم مأموما متابعة إمامه ولو لم يقم، (وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع) ويلزم المأموم متابعته وإن انتصب، وكذا حكم تسبيح في ركوع، وسجود، "رب اغفر لي" بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكر فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده، ويبني (على اليقين) من (شك في عدد الركعات، وعنه يبني منفرد على اليقين، وإمام على ظنه) إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين (فإن استويا فبالأقل)، وحيث قلنا يعمل بالظن فله العمل باليقين صرح به القاضي وغيره، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، بل يبني على اليقين كفعل نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى بما شك فيه وسجد، ولا يسجد (لشكه في ترك واجب، ولا لشكه في زيادة) إلا إذا شك فيها وقت فعلها. (وليس على مأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه، فو قام