للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقبل (شهادة من صناعته دنيئة) عرفًا ومنهم حداد وكناس ودباب وصباغ (إذا حسنت طريقتهم) لا (مشعوذ) ونحوه.

(وتوبة غير قاذف) ندم وإقلاع وعزم أن لا يعد. وإن كان بترك واجب فلا بد من فعله ويسارع، ويعتبر رد مظلمة، أو يستحله ويستمهله معسر (وتوبة قاذف أن يكذب نفسه) مطلقًا نصًا، ولا يشترط لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه.

(وتقبل شهادة عبد) حتى في حد وقود نصًا، (وعنه لا تقبل فيهما)، وهي أشهر، وتقدم، ومتى تعينت عليه حرم منعه (فإن لم يعرف الأعمى المشهود عليه إلا بعينه) قبلت إذا وصفه للحاكم بما يتميز به.

<<  <   >  >>