ونحوه قضى بالنكول، (وإن قال: المدعي (١) * لي بينة بعد قوله: ما لي بينة) لم تسمع نصًا، (وإن قالت بينة نحن نشهد لك فقال هذه بينتي سمعت) لكن لو شهدت له بغيره فهو مكذب لها نصًا، وإن ادعى شيئًا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها نصًا.
(وإن قال: لي بينة وأريد يمينه، فإن كانت غائبة) عن المجلس (فله إحلافه، وإن كانت حاضرة) فيه فليس له إلا أحدهما، ولو سأل إحلافه ولا يقيمها فحلف كان له إقامتها، (وإن سكت)، أو قال: لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قدر حقه. قاله في "عيون المسائل" و"المنتخب"(قال له القاضي: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلًا)، ويسن تكراره ثلاثًا، (وقيل: يحبس حتى يجيب) إن لم يكن للمدعي بينة، (وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه) لزمه إنظاره ثلاثًا، (وإن قال) بعد ثبوت الدعوى ببينة (قضيته، أو أبرائي)، أو قاله في جوابها وجعلناه مقرًا، (ولي بينة به، وسأل الإنظار ثلاثًا، فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق)، فإن نكل قضى عليه بنكوله وصرف، وإن قيل برد اليمين فله تحليف خصمه، فإن أبى حكم عليه، هذا كله إن لم يكن أنكر سبب الحق، فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقًا لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى ببينة نصًا، وإن قال: إن ادعيت ألفًا برهن كذا لي بيدك أجبت، أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم، وإلا فلا حق عليَّ. فجواب صحيح.
(وإن ادعى عليه عينًا في يده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها) ويحلف المدعى عليه، فإن نكل أخذ منه بدلها، ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي (وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي)، أو قال ذلك المقر له وجهل لمن هي سلمت (إلى المدعى)، وإن كانا اثنين اقترعا عليها، (وإن أقر بها لغائب أو) صغير (أو مجنون سقطت عنه الدعوى، ثم إن كان
(١)* قوله: (إن قال المدعي: لي بينة. بعد قوله: ما لي بينة) أو قال كل بينة لي زور كما ذكره في "المغني".