ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه بل يتوقف، (وله الحكم بإقرار أو بينه في مجلس (١) * حكمه مطلقًا، ولا يحكم في غير مجلسه بعلمه مطلقًا، وعنه بلي)، وقريب منها العمل بطريق مشروع بأن يولى الشاهد الباقي القضاء للعذر، وعمل به كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح، (وإن قال: ما لي بينة. فقول منكر مع يمينه) إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ادعى عليه، أو ادعى هو فقوله بلا يمين. قاله أبو البقاء (فإذا سئل إحلافه أحلفه وخلاه) وتحرم دعواه ثانيًا وتحليفه، وتكون اليمين، على صفة جوابه نصًا، ولا يصلها باستثناء، وتحرم التورية والتأويل إلا لمظلوم، ولا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نصًا، وحمله الموفق على الورع، وقال أيضًا: لا يعجبني، وتوقف فيها فيمن عامل بحيلة كعينة، ولو أمسك عن إحلافه وأراده بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله ذلك.
ولو أبرأه من يمينه برئ منها في هذه الدعوى، فلو جددها وطلب اليمين كان له ذلك، (وإن أحلفه، أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه) فلا بد من سؤال المدعي طوعًا وإذن الحاكم فيها، وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نصًا، (وإن نكل قضى عليه بالنكول نصًا) وهو كإقامة بينة، لا كإقرار، ولا كبدل على أصحها، (وقيل: ترد اليمين). اختاره جماعة، فعلم لا يشترط إذن ناكل في الرد، ويمينه كإقرار مدعي عليه فلا تسمع بينته بعدها بأداء ولا بإبراء، وقيل: ببينة فتسمع، وليس (قوله لناكل: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثًا، وإن نكل) من ردت عليه اليمين (صرفهما، فإن عاد أحدهما فبذلها) بعد نكوله (لم تسمع إلا في مجلس آخر) بشرط عدم الحكم بالنكول، وإن تعذر رد اليمين وقلنا به لكون المدعي وليًا
باب حكم القاضي وصفته
(١) * قوله: (في مجلس حكمه مطلقًا) ولا يحكم في غير مجلسه بعلمه مطلقًا، الإطلاق الأول أي سمعه معه غيره أو لا، والثاني لأنه يتهم.