شارب الخمر، يا مخنث. نص على ذلك، ويا قرنان، يا قواد، ونحوهما، يا ديوث، يا كشحان، يا قرطبان، يا علق، وقال الشيخ تقي الدين وغيره: يحد به، وهو أظهر، ومأبون كمخنث عرفاً، (وإن قال) لمكلف أو غيره (أقذفني. فقذفه) لم يحد؛ لأنه حق له وعزر، (وإن قُذف ميت) محصن أو لا حد القاذف (إذا طالب) وارث محصن خاصة، (فإن مات المقذوف) ولم يطالب به (سقط) وإلا فلا نصاً، وحق القذف لجميع الورثة نصاً، ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملاً.
(ومن قذف) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو (أمه) كفر و (قتل) حتى ولو تاب نصًا، أو كان كافرًا فأسلم إلا إن سبه ثم أسلم، وتقدم. (وإن قذف جماعة) يتصور منهم الزنى (بكلمات حد لكل واحد حداً، وإن حد لقذف ثم أعاده) أو بعد لعانه (لم يعد عليه الحد) ويعزر ولا لعان. ولو قذفه بزنى آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا.