خَارِجَة بن مُصعب، عَن [عبد الْمجِيد] بن سُهَيْل ضَعِيف جدًّا حَتَّى قَالَ ابْن حبَان: [لَا يحل] الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ.
الحَدِيث التَّاسِع عشر
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن قتل الخطاف» .
هَذَا الحَدِيث تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام.
الحَدِيث الْعشْرُونَ
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن قتل النملة والنحلة والصرد» .
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام أَيْضا، وَمِمَّا لم أقدمه هُنَاكَ حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «الذُّبَاب كُله فِي النَّار إِلَّا النحلة. وَكَانَ ينْهَى عَن قتلهن، وَعَن إحراق الْعِظَام. قَالَ سُفْيَان: أَي فِي أَرض الْعَدو» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» ، وَإِسْنَاده لَا أعلم بِهِ بَأْسا.
الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ
قَالَ الرَّافِعِيّ: فِي اللقلق وَجْهَان: أَحدهمَا - وَإِلَيْهِ ميل الشَّيْخ أبي مُحَمَّد - أَنه حَلَال كالكُرْكي، وَجعله الْغَزالِيّ أظهر، وَفِي «التَّهْذِيب» أَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute