للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقاص، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث أنس.

الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رَضي اللهُ عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة.

واللابتان: الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود، والعِضاه: الشّجر.

الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ

«أَن سعد بن أبي وَقاص أَخذ سلب رجل قتل صيدا فِي الْمَدِينَة، وَقَالَ: سَمِعت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول: من رَأَى رجلا يصطاد بِالْمَدِينَةِ فليسلبه» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» من حَدِيث عَامر بن سعد: «أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق فَوجدَ عبدا يقطع شَجرا أَو يخبطه فسلبه، فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد (فكلموه) أَن يرد عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>