عشرَة، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس، وَفِي السن خمس، وَفِي كل إِصْبَع مِمَّا هُنَالك عشر» قَالَ: وَرَوَاهُ وَكِيع عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد، عَن رجل من آل عمر قَالَ:«قضي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... » فَذكره بِزِيَادَات ونقصان.
قلت: وَرَوَى الْقطعَة الَّتِي ذكرهَا المُصَنّف أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا، فقد سلف قَرِيبا بِطُولِهِ فَرَاجعه مِنْهُ.
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين
رُوِيَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ:«فِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل» .
هَذَا الحَدِيث لَيْسَ واردًا فِي طَرِيق حَدِيث عَمْرو بن حزم، والرافعي عزاهُ إِلَى الموجهين لظَاهِر الحَدِيث، حَيْثُ قَالَ بعد أَن ( ... ) أَن فِي الْأُذُنَيْنِ ( ... ) الإِمَام قَالَ: الَّذِي يُقَوي هَذَا الْوَجْه أَنه لم يجز عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - للأذنين ذكرا فِي كتاب عَمْرو بن حزم مَعَ سَائِر الْأَعْضَاء الَّتِي أوجب فِيهَا الدِّيَة، وَذَلِكَ يشْعر بإخراجها عَن الْأَعْضَاء الَّتِي لَهَا بدل مُقَدّر لَكِن الموجهين لظَاهِر الْمَذْهَب رووا عَن كتاب عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن فِي الْأُذُنَيْنِ خمسين من الْإِبِل» هَذَا لَفظه، وَفِي «النِّهَايَة» لإِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا أَنه لم يجز لَهَا ذكر فِي كتاب عَمْرو بن حزم، قَالَ: وَقد رَوَاهُ بَعضهم - يَعْنِي: القَاضِي الْحُسَيْن - عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ مجازفة فِي الرِّوَايَة، وَلم