الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا ... } الآية، قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته، فإن صدقهما الورثة قُبِل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خُنَّا ولا غَيَّرنَا.
وقال علي بن أبي طلحة (١)، عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلًا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنَّا لم نَعْتدِ فذلك قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} يقول: إن اُطلع على أن الكافرين كذبا {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا}، يقول: من الأولياء، فحلفا بالله إن شهادة الكَافِرَيْنِ باطلة وإنا لم نَعْتَدِ فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء.
وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جرير، وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من الأئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإِمام أحمد رحمه الله.
وقوله:{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي.