للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه، قال: هذا في الحضر {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} في السفر {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس، فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله {لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} قليلًا: {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} إن صاحبهم لبهذا أوصى وإن هذه لتركته، فيقول لهما الإِمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك، فإن {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} رواه ابن جرير (١).

وقال ابن جرير (٢): حدثنا الحسين قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه


(١) رواه ابن جرير في التفسير (٧/ ١١٠ - ١١١).
(٢) رواه ابن جرير في التفسير (٧/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>