للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهريّ قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين، وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإِسلام وذلك في أول الإِسلام والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها، رواه ابن جرير، وفي هذا نظر والله أعلم.

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: أحدهما: أن يوصي إليهما، كما قال محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، قال: هذا رجل سافر ومعه مال، فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع.

والقول الثاني: أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بدَّاء كما سيأتي ذكرها آنفًا إن شاء الله وبالله التوفيق.

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأنا لا نعلم حكمًا يُحَلَّفْ فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه، لا يلزم أن يكون جاريًا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاصٌّ بشهادةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>