للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدرًا وليس له منازع شرعًا، فيلحق به شرعًا كما هو منه قدرًا، وهذا هو القول الراجح، ولا ينافي هذا قول النبي-صلي الله عليه وسلم-: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١)؛ لأنه حديث صريح في أن هناك نزاعًا بين صاحب الفراش والزاني، ولهذا قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٢) فإذا كانت امرأة بكرًا زنا بها رجل هل هناك فراش؟

الجواب: لا، ليس هناك فراش، وإذا لم يكن هناك فراش واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من إلحاقه به، لكن جمهور العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني ولو استلحقه، وكما تقدم أنهم استدلوا بعموم قوله: "وللعاهر الحجر" (٣).

والقول الثاني: أنه إذا استلحقه الزاني ولا معارض له فإنه يلحقه، وأجيب عن هذا الحديث بأن الحديث ظاهر في أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الفائدة الثالثة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضهم بعضًا، لقوله: {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ}.

الفائدة الرابعة: ثبوت نزول التوراة وأنها حق؛ لأنه شهد بها أحد الرسل أولي العزم بأنها حق.

الفائدة الخامسة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أُنزل عليه الكتاب وهو الإنجيل، وهو صريح قوله تعالى: {وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} {مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ} [آل عمران: ٣ - ٤].


(١) تقدم الحديث السابق.
(٢) تقدم ص ٤٦٠.
(٣) تقدم ص ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>