للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة، ومسألة العول أخذ بها عمر - رضي الله عنه - بمشورة الصحابة، ولم يخالف فيها إلا القليل من الناس.

٨ - أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى، وتؤخذ من قوله: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، وقوله: {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} واللام للتمليك.

٩ - أن الرقيق المملوك لا يرث، وتؤخذ من اللام التي هي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يملك، فالعبد المملوك ملكه لسيده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" (١) ولأننا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقًا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبي منها.

١٠ - تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقوله: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} والحكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح، وإنفاق على الغير، وغير ذلك.

فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الأخوة لأم، فإنهما سواء، فنقول: لأنهما لا يرثان بالتعصيب، وإنما يرثان بالفرض.

١١ - أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له، والدليل: أن الواحدة لَهَا النصْفُ وللإثْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع:

الأول: فرض الزوجة، فالزوجة واحدة أو متعددة لا يزيد فرضها.


(١) تقدم (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>