سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة، ومسألة العول أخذ بها عمر - رضي الله عنه - بمشورة الصحابة، ولم يخالف فيها إلا القليل من الناس.
٨ - أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى، وتؤخذ من قوله:{فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، وقوله:{فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} واللام للتمليك.
٩ - أن الرقيق المملوك لا يرث، وتؤخذ من اللام التي هي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يملك، فالعبد المملوك ملكه لسيده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"(١) ولأننا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقًا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبي منها.
١٠ - تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقوله:{فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} والحكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح، وإنفاق على الغير، وغير ذلك.
فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الأخوة لأم، فإنهما سواء، فنقول: لأنهما لا يرثان بالتعصيب، وإنما يرثان بالفرض.
١١ - أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له، والدليل: أن الواحدة لَهَا النصْفُ وللإثْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع:
الأول: فرض الزوجة، فالزوجة واحدة أو متعددة لا يزيد فرضها.