للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلك هالك عن أخت شقيقة وابن ابن فالمال لابن الإبن، وليس للأخت الشقيقة شيء؛ لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء.

ولو هلك هالك عن أخت وأب فتسقط لوجود ذكر من الأصول.

ولو هلك هالك عن أخت وجد فنسأل إذا كان من قبل الأم فإنها ترث النصف؛ لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام، وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به: أنها تسقط مع وجود الجد، وأنه لا ميراث لها مع الجد.

٦ - أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال له، لقوله: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له، أو عن ابن أخ شقيق فالمال له، وعن بنت أخ شقيق فليس لها شيء؛ لأنها من ذوي الأرحام، وعن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال لابن الأخ الشقيق ولا شيء لأخته، لأنه عاصب وهي من ذوي الأرحام.

٧ - أن الأختين فأكثر لهما الثلثان، لقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}، فلو أن امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج، فميراث الزوج النصف، وميراثهما الثلثان، وهذا مشكل؛ لأن النصف والثلثين أكثر من التركة، لكن يقول العلماء: إنها تعالج المسألة، وكيفية ذلك أن تقول: المسألة هنا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة، ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من

<<  <  ج: ص:  >  >>