للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الحُفَاةُ (١) العُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الغَنَمِ فِي البُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا الله"، فَتَلَا رَسُولُ الله : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤] الآيةَ. [ر:٦٤، خ:٥٠، م:٩، س:٤٩٩١].

الإنسان صائر إلى ولده غالبًا، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين؛ إما بتصريح أبيه له بالإذن، أو بقرينة الحال، أو عُرف الاستعمال.

وعبَّر بعضهم عنه بأن المراد استيلاء المسلمين على الكفرة، فتكون الأمة من سيدها بمنزلة سيدها، والعلامة على هذا كثرة الفتوح والتسري.

وقيل: معناه أن الإماء يلدن اللوك، فتكون أُمُّه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، ووليّ أمورهم.

وقيل: معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنُها ولا يدري.

وعلى هذا القول لا يختص بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن، فان الأمة تلد ولدًا حرًا بوطئ غير سيدها بشبهة أو ولدًا رفيقًا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًا، وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها وبنتها.

وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد.


(١) في الأصل: (الحفاة الجفاة)، وضرب على (الجفاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>