للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - مِيرَاثُ أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ". [رَ: ٢٧٣٠، خ: ١٥٨٨، م: ١٣٥١، د: ٢٠١٠، ت: ٢١٠٧].

٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ عِليَّ بْنَ الحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ

٦ - مِيرَاث أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

٢٧٢٩ - قوله: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ": اعلم أنه انعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم.

وأما توريث المسلم من الكافر، فقال جماعة به، منهم معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن المسيب، ومسروق، وإسحاق، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وعن أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، يعني أن المسلم يرث عتيقه الكافر، ونقل ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشافعي، لكن في الأمِّ خلافُه (١).


(١) الأم ٤/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>