للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - تَزْوِيجُ العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَر إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا". [رَ: ١٩٦٠].

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ". [رَ: ١٩٥٩].

وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه: النوع السادس: فعل فعله لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته، مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه (١) (٢).

٤٣ - تَزْوِيج العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ

١٩٥٩ - قوله: "كَانَ عَاهِرًا": أي زانيًا، وقد عَهَر يَعهَرُ عهْرًا وعُهورًا؛ إذا أتى المرأة ليلًا ليفجر بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا.


(١) صحيح ابن حبان ١/ ١٤٥.
(٢) المسألة بتمامها في كتاب شيخه ابن الملقن غاية السول في خصائص الرسول ص ٢١٦ - ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>