١١٩ - بَاب مَا جَاءَ في الحَائِضِ لا تَقْضِي الصَّلاةَ
٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِّيةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلتْهَا: أَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ (١) النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. [خ: ٣٢١، م:٣٣٥، د:٢٦٢، ت: ١٣٠، س: ٣٨٢].
١٢٠ - بَاب مَا جَاءَ في الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ
٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ"، فَقُلتُ: إِنِّي حَائِض، فَقَالَ: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ". [م:٢٩٨، د:٢٦١، ت:١٣٤، س:٢٧١].
١١٩ - بَاب ما جاء في الحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
٦٣١ - قوله: "عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِّيةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَألتْهَا: أَتَقْضِي الحائِضُ الصَّلَاةَ؟ ": هذه المرأة السائلة هي معاذة نفسها؛ إذ عند مسلم عن معاذة قالت: سألتُ عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، الحديث.
والظاهر من هذا الحديث أن السائلة غيرها، فيحتمل أنهما قصتان.
١٢٠ - بَاب الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ
٦٣٢ - قوله: "نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ": "الخمرة" مقدار ما يضع
(١) في الهامش: (على عهد) وعليه (خ).