٢١ - كَرَاهِيَةُ الخُلعِ لِلمَرْأَةِ
٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا تَسْأَلُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر كُنْهِهِ فَتَجدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ". [د:٢٢٢٦، ت: ١١٨٦].
٢٢ - المُخْتَلِعَةُ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
٢١ - كَرَاهِيَة الخُلعِ لِلمَرْأَةِ
٢٠٥٤ - قوله: "لا تَسْأَلُ امرأَة زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ": كُنْهُ الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، ومعناه في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها.
قوله: "فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ": هو منصوب على أنه جوابُ النهي.