للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الإنزال بالفكر، أو بالنظر فكذلك لا يفطر لعدم المباشرة (١) وأما إذا أصبح جنبًا من جماع فلأن الطهارة من الجنابة، ليست بشرط لصحة الصوم (٢).

وأما الادهان: فلأنه غير منافٍ والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيه، كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده (٣).

وأما التقبيل: فلما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أنه -صلى الله عليه وسلم- رخص في القبلة للصائم، والحجامة" رواه الدارقطني (٤). وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك


= قال الترمذي ٣/ ٧٠ في جامعه: حديث أبي سعيد غير محفوظ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يضعف في الحديث.
وابن أبي حاتم في علله ١/ ٢٤٠.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٣، الهداية ١/ ١٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، العناية ٢/ ٣٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٩.
(٢) المبسوط ٣/ ٥٦، فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٠، العناية ٢/ ٣٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٩، الهداية ١/ ١٣٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، كشف الحقائق ١/ ١١٨، الهداية ١/ ١٣٢، شرح الوقاية ١/ ١١٨، العناية ٢/ ٣٢٠، الاختيار ١/ ١٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٠.
(٤) ٢/ ١٨٢ كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم ١٠، ورواه أيضًا النسائي في الكبرى ٦/ ٢٣٦ كتاب الصيام باب ذكر حديث أبي سعيد رقم ٣٢٣٧، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٠٤.
من طريق علي بن شعيب ثنا هاشم بن القاسم، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. وقال الدارقطني في السنن بعد أن ساق إسناده ٢/ ١٨٢: كلهم ثقات.
وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ١٥٥: إسناده صحيح.
وقال في الدراية ١/ ٢٨٦: ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>