للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالطلاق، والاستيلادِ، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة.

وباطل: كالنكاح، والذبح.

وموقوف: كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتدبير.

منحة السلوك

أي: الأوَّل: تصرف نافذ. كالطلاق، والاستيلاد، وقبول الهبة، وإسقاط الشفعة؛ لأنها لا تستدعي الولاية. حتى تَصِح هذه التصرفات من العبد أيضًا، وكذلك الحجر على عبده المأذون (١).

قوله: وباطلٌ.

أي: القسمُ الثاني: تصرُّف باطل. كالنِّكاح، والذَّبح؛ لأنه يعتمد الملَّة، ولا ملَّة له. وكذلك الإرث (٢) (٣).

قوله: وموقوفٌ.

أي: القسم الثالث: تصرُّفٌ موقوفٌ. كالمفاوضة، والبيع، والشراء، والرَّهن، والإجارة، والهبة، والإعتاق، والتَّدبير (٤).

ومعنى كونه موقوفًا: أنه إن أسلم نفذ تصرُّفه، وإن هلك بطل. أمَّا مفاوضَتُهُ فهي موقوفة اتفاقًا. وكذلك تصرُّفه على ولده الصغير، ومال ولده؛ لأنها تعتمد المساواة، ولا مساواة بين المسلم والمرتدِّ ما لم يُسلم.


(١) الهداية ٢/ ٤٦١، شرح فتح القدير ٦/ ٨٢، بدائع الصنائع ٧/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣١٠.
(٢) العناية ٦/ ٨٢، شرح فتح القدير ٦/ ٨٢، الهداية ٢/ ٤٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٣٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٣١٠.
(٣) في نسخة ي بعد كلمة الإرث "كما في المكاتب إذا ادعى ولد أمته المشتراة في حال كتابته".
(٤) بداية المبتدي ٢/ ٤٦١، الهداية ٢/ ٤٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٦/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>