للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي صحيح مسلم، وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيطرحها في يده) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وفي المعنى أحاديث كثيرة.

وفي الصحيحين، ومسند أحمد، وجامع الترمذي، من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل يطعنها بعود كان في يده).

وسيأتي الحديث بأتم من هذا في الباب الرابع -إن شاء الله -تعالى-.

قال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد -رحمه الله-: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف.

وقال -أيضًا- في رواية أبي صالح: التغيير باليد ليس بالسلاح ولا بالسيف.

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء: فظاهر هذا يقتضي جواز الإنكار باليد إذا لم يفض للقتل والقتال. والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

وفي الصحيحين، ومسند أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فإذا أبيتم إلا الجلوس فإذًا أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله. قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

<<  <   >  >>