تقليده فيه, وربما بناه على اعتقاد وهو لا يعرف الخلاف, وهو غير مدلس في الحالين. قيل: المستند الأخير مناف للفرض؛ لأنه إذا لم يعرف الخلاف شهد من غير بصيرة وهو مردود؛ لأنه يصير بها على اعتقاده.
احتج النافي: بأنه لو اكتفي بالإطلاق لأثبت ما ذكر مع الشك, للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها, ربما جرح أو عدّل بما ليس بمجرح أو معدل.
الجواب: لا نسلم أنه يثبت مع الشك؛ لأن قول العدل يوجب الظن, وأنه لو لم يعرف لم يقل.
احتج الشافعي: بأنه لو اكتفي [في الجرح] لأدى إلى تقليده لاختلاف الناس في أسباب الجرح, فهو في كون الحديث مردود مقلد للجارح؛ لأنه عمل بقوله فيما رآه جارحًا, وربما لو ذكر لم يره المجتهد جرحًا, بخلاف العدالة فإن أسبابها لا تنضبط فيكون التقليد في أسبابها مما لا انفكاك عنه.
وفيه نظر؛ بل لأنها ملازمة للتقوى والمروءة, فهو مما لا يختلف فيه.
القائل بالعكس: العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع بخلاف الجرح,