منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد, فإن الإجماع على وجوب العمل به مع أنه مظنون.
وردّ: بأنه لا يناسب أن يجعل نقضًا؛ إذ لا يلزم من انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنيًا.
قال:(المخالف: {تبيانًا لكل شيء} , {فردوه} ونحوه, وغايته الظهور, وبحديث معاذ حيث لم يذكره.
أجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة).
أقول: احتج المخالف على أن الإجماع ليس بحجة بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فبآيات:
الأولى: قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء} فيكون مبينًا للأحكام الشرعية, فلو كان الإجماع مبينًا لشيء من الأحكام, لم يكن القرآن تبيانًا لكل شيء.
الثانية: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعًا للأحكام.
وقوله:(ونحوه) الظاهر أنه أراد ما تمسك به لهم الآمدي من قوله