(٢) المريضة بين مرضها، أي المريضة مرضاً ظاهراً مؤثراً في جودتها من حيث تكنز اللحم وصحة البدن، فإن كان المرض أصابها بالهزال والضعف فلا تصح في الأضحية. (٣) والعرجاء بين ظلعها: أي التي رجلها أو أرجلها عرج وتعرج عرجاً ظاهراً، وذلك يعيقها من الرعي والأكل فتكون هزيلة. (٤) والكسير التي لا تنقى أي المكسورة التي ليس بها مخ في العظام فالكسر بها صريح وواضح وهو أعم من العرج الذي تقدم. (٥) سنن أبي داود برقم (٢٨٠٢)، وصححه الألباني-﵀ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٣٩) برقم ٢٤٣١. (٦) صحيح البخاري برقم (٥٥٤٦)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٢). (٧) برقم (١٩٦١). (٨) الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٧). (٩) ومن أراد التفصيل في أحكام الأضحية فليراجع موسوعة الدرر المنتقاة للمؤلف (٨/ ١٨٧ - ١٩٨).