للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (١). وإن أخرجها عن الحمل تطوعًا فلا بأس بذلك.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،

أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (٢)، وفي رواية عنه: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ» (٣).

وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء والمساكين فلا يخرج الرديء.

قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)[سورة آل عمران، الآية رقم: ٩٢].

وذهب بعض أهل العلم أمثال شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله إلى أنه يجزئ عن المسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، ما دامت هذه الأصناف من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره (٤).

ومقدار الصاع الوارد في زكاة الفطر: أربعة أمداد، وهو ما يساوي ثلاثة كيلو تقريباً، وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥).

اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.


(١) صحيح البخاري برقم (١٥٠٣)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٤).
(٢) صحيح البخاري برقم (١٥٠٨)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٥).
(٣) صحيح البخاري برقم (١٥١٠).
(٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٦٨ - ٦٩).
(٥) فتاوى اللجنة (٩/ ٣٧١) برقم (١٢٥٧٢).

<<  <   >  >>