أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١١٠/ ١٧٢٨)، وابن المنذر (٤/ ٢١٢/ ٢٠٥٣)، والدارقطني (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ٤٠٠).
وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات معروفون؛ غير محمد بن عمرو بن الحارث: فقد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلًا [الثقات (٧/ ٣٦٨)، التاريخ الكبير (١/ ١٩٠)، الجرح (٨/ ٢٩ و ٣١)]، فمثله يعد في كبار التابعين، وقد أدرك عثمان، فقد ذكر البخاري في التاريخ، أنه قال: سافرت مع ابن مسعود، ووفاة ابن مسعود متقدمة على وفاة عثمان بسنتين أو ثلاث، وكما قال الذهبي: فإن الرجل إذا كان من كبار التابعين، أو أوساطهم: احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن؛ إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ [انظر: الديوان (٣٧٤)].
٣ - وأما أثر ابن عمر، فمروي من طريقين:
أ- معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: في رجل صلى بقوم وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون.
وفي رواية: أن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد، ولم يعد أصحابه.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٤٨/ ٣٦٥٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٧/ ٤٥٦٩)، وابن المنذر (٤/ ٢١٣/ ٢٠٥٥)، والدارقطني (١/ ٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ٤٠٠).
وهذا إسناد صحيح.
ب- عبد الله بن عمر العمري [ضعيف]، عن نافع: أن ابن عمر صلى بأصحابه، ثم ذكر أنه مس ذكره، فتوضأ، ولم يامرهم أن يعيدوا.
أخرجه أحمد في مسائل صالح (٩٨٧)، والدارقطني (١/ ٣٦٥).
وهذا إسناد صالح في المتابعات.
• وبعد هذا العرض لما ورد من أحاديث وآثار في هذا الباب، نلخص الأدلة ودلالتها:
وأما الأدلة فقد صح منها: حديث أبي بكرة، وحديث أنس، وأثر عمر، وعثمان، وابن عمر.
وأما ما روي عن علي في هذا الباب: فلا يصح منه شيء، إلا أن الرواية الموافقة للسُّنَّة، ولفعل صاحبيه عمر وعثمان: أصلح من الرواية الأخرى فمنها واهية.
وأما ما دلت عليه هذه الأدلة:
١ - أن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام:
أ- وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في الصلاة، وكبَّر، وكبَّر الناس معه، ثم تذكر الجنابة فانصرف، وأشار إليهم أن: امكثوا كما أنتم، فبقي الناس قيامًا منتظرين، إلى أن رجع إليهم فاستأنف صلاته، وبنى القوم على ما مضى من إحرامهم؛ حيث لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -