ثم إن حديث هشام بن عروة: لا يصح لانقطاعه، فلم تثبت هذه الزيادة بوجه من الوجوه؛ والله أعلم.
***
٢١٠ - . . . محمد بن إسحاق: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال:"إنما يجزئك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:"يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء، فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
• حديث حسن.
أخرج الترمذي (١١٥)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (١٠٠)، وابن ماجه (٥٠٦)، والدارمي (١/ ١٩٩/ ٧٢٣)، وابن خزيمة (١/ ١٤٧/ ٢٩١)، وابن حبان (٣/ ٣٨٨/ ١١٠٣)، وأحمد (٣/ ٤٨٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٢ و ٨٨/ ٩٠٩ و ٩٧٢) و (٧/ ٣٢٠/ ٣٦٤٧٧)، وعبيد بن حميد (٤٦٨)، وابن أبي عاصم (٣/ ٤٥٧/ ١٩١٣)، وابن المنذر (٢/ ١٤٢/ ٦٩٦)، والطحاوي (١/ ٤٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٧٩/ ٤١٩٦)، وفي الكبير (٦/ ٩٣/ ٥٥٨٧ و ٥٥٩٥)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٠٧)، والبيهقي (٢/ ٤١٠)، وابن عبد البر (٨/ ٦٢).
قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب: فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء" [انظر: نيل الأوطار (١/ ٩٥)، الإنصاف (١/ ٣١٢)].
والحديث نص في إجزاء نضح الثوب بالماء مما أصابه من المذي.
والحديث قد صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، واحتج به أبو داود.
بل هو الحديث الذي احتج به الإمام أحمد في القول بإجزاء النضح.
قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٤١): "وبهذا نقول: لا يجزي عندي في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلي فيه، والبدن، وممن هذا مذهبه: مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق، وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم؛ غير أحمد فإن إسحاق بن منصور حكى عنه في المذي أنه قال: أرجو أن النضح يجزيه، والغسل أعجب إليَّ، وحكى الأثرم عنه أنه قال: حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئًا يخالفه، وقال مرة: لو كان عن غير ابن إسحاق، محمد بن شداد عنه.