وإسناده حسن غريب. [تقدم في فضل الرحيم الودود (٩/ ٣٣٩/ ٨٤٥)].
ج- وروى يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وشعبة بن الحجاج [ثقة حجة، إمام، وعنه: النضر بن شميل]، ومحمد بن عبيد الطنافسي [ثقة]، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر [ثقة]:
أخبرنا العوام بن حوشب: حدثنا سليمان بن أبي سليمان؛ أنه سمع أبا هريرة، يقول: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث، ولست بتاركهن في سفر ولا حضر: أن لا أنام إلا على وتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين.
وفي رواية شعبة [عند إسحاق]: عن العوام بن حوشب، قال: سمعت سليمان بن أبي سليمان، يقول: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه-، يقول: أوصاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا أقول: خليلي، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا"، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٥)، والدارمي (١٨٩٧ - ط البشائر)، وابن خزيمة (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨/ ١٢٢٣)، وأحمد (٢/ ٥٠٥)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٣٩٧/ ٤٦٤ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٠/ ٦٧٠٤) و (٢/ ١٧٤/ ٧٨٠٠)، وابن حذلم في مشيخته ٢٢١). [الإتحاف (٥ ١/ ٧٠/ ١٨٨٨٩)، المسند المصنف (٣١/ ١٦٦/ ١٤٢٤٧)].
• خالفهم فلم يضبط إسناده: أبو العباس محمد بن السماك: حدثنا العوام بن حوشب: حدثني من سمع أبا هريرة، يقول: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبالوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين.
أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥).
قلت: وهم فيه محمد بن صبيح بن السماك، أبو العباس الكوفي المذكر، فلم يحفظ إسناده، قال ابن نمير: "ليس حديثه بشيء"، وقال مرة: "وكان صدوقًا ما علمته، ربما حدث عن الضعفي"، وقال ابن حبان: "مستقيم الحديث، وكان يعظ الناس في مجالسه"، وقال الدارقطني: "لا بأس به"، وله أوهام [الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٠)، الثقات (٩/ ٣٢)، سؤالات الحاكم (١٤٦)، تاريخ بغداد (٥/ ٣٦٨)، الأنساب (٣/ ٢٨٩)، اللسان (٧/ ٢٠٥)].
قال الدارقطنى في العلل (١١/ ١٨/ ٢٠٩٤): "يرويه العوام بن حوشب، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن صبيح بن السماك، عن العوام، عمن سمع أبا هريرة.
وغيره يرويه: عن العوام، عن سليمان بن أبي سليمان، عن أبي هريرة.
وكذلك قال شعبة، وإسماعيل بن زكريا، ووكيع، ويزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق، وحفص بن غياث، ومحمد بن عبيد، وهشيم، عن العوام".
يعني: أن رواية الجماعة هي الصواب، وقد قصر بإسناده محمد بن صبيح، فلم يضبطه.