الضعفاء (٤/ ٥٧)، وابن الأعرابي في المعجم (٩٢٩ و ٩٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٤١)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٣٧٢)، وانظر: علل الدارقطني (٢/ ١٢/ ٨٥) و (١٠/ ١٨٥٧/٥٥)(٥/ ١٨٥٧/٣٥ - ط. الريان)، [وفي إسناد ابن عبد البر: محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، وهو: متروك].
٣ - وله إسناد آخر مقرونًا فيه بابن عباس، وهو إسناد صالح، لكن ذكر ابن عباس فيه شاذ [أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٩٥/ ٥٣٤٤)] [في إسناده: المهاجر بن مخلد أبو مخلد، وهو: صالح].
• ولحديث ابن عمر هذا طرق أخرى في تحريم الحرير على الرجال ليس فيها موضع الشاهد، يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى في بابها من كتاب اللباس، تحت الحديث رقم (٤٠٤١).
كذلك فإني أرجأت تخريج شواهد حديث:"إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" إلى نفس الموضع المشار إليه.
وقد رويت قصة إهداء ثوب الحرير من حديث:
١ - جابر بن عبد الله:
يرويه روح بن عبادة، وحجاج بن محمد:
عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال:"نهاني عنه جبريل"، فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله! كرهتَ أمرًا، وأعطيتنيه فما لي؟ قال:"إني لم أعطِكَه لتلبسَه، إنما أعطيتُكَه تبيعه"، فباعه [عمر]، بألفي درهم.
أخرجه مسلم (٢٠٧٠)، وأبو عوانة (١/ ٤٠٤/ ١٤٨٦ و ١٤٨٧)، والنسائي في المجتبى (٨/ ٢٠٠/ ٥٣٠٣)، وفي الكبرى (٨/ ٤١٠/ ٩٥٤٥)، وابن حبان (١٢/ ٢٤٥/ ٥٤٢٨)، وأحمد (٣/ ٣٨٣)، والحازمي في الاعتبار (٢/ ٧٩٨/ ٣٩٢).
والذي يظهر لي: تعدد الواقعة للمغايرة في أحداثها، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في كتاب اللباس عند الكلام عن النهي عن لبس الحرير ما يدل على تعدد واقعة الإهداء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن ثم فإن واقعة حديث جابر غير واقعة حلة عطارد، وأنها كانت سابقة عليها، وذلك لتقدم النهي في حديث جابر، فإن لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - للحرير كان سابقا على النهي، وفي حلة عطارد أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشتريها أو أن يلبسها، وعلل ذلك بأنه فعل من لا خلاق له في الآخرة، ففيه دليل على تقدم تحريم لبس الحرير على واقعة حلة عطارد، وهذه الواقعة كانت في قباء من ديباج، بينما الأخرى كانت في حلة سيراء؛ كذلك فإن عمر قد أهدى الحلة السيراء إلى أخ له بمكة، بينما هنا باع عمر القباء بألفي درهم، واللّه أعلم [وانظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٢٩٩)].