وقد وهم في لفظه ابن عيينة، وهو محفوظ بدون الجملة موضع الشاهد، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٦٥٣).
* وفي الباب أيضًا ولا يصح:
٦ - عن أسماء بن حارثة الأسلمي [عند: الطبراني في الكبير (١/ ٢٩٦/ ٨٧١)] [وهو حديث باطل، مسلسل بالمجاهيل، والهيثم بن عدي: متروك، متهم بالكذب. اللسان (٨/ ٣٦١)].
٧ - عن جابر بن عبد الله [عند: أبي نعيم في مسند أبي حنيفة (١٣٦)] [وفي إسناده: عباد بن صهيب، وهو: متروك، منكر الحديث، اللسان (٤/ ٣٩٠)].
° نقل ابن رجب في الفتح (٥/ ٢٧٦) عن القاضي أبي يعلى، قال:"وقال ابن أبي حاتم: سمعت يقول [كذا بدون ذكر القائل، ولعله أبو حاتم، أو أبو زرعة]: تدبرت الأحاديث التي رويت في استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس بوجهه، فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت".
قلت: أصرح شيء في هذا الباب حديث البراء، وأما بقية الأحاديث ففي مطلق الانصراف، والذي يمكن حمله على قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته.
قال الشافعي في الأم (١/ ١٢٧): "فإذا قام المصلي من صلاته إمامًا أو غير إمام فلينصرف حيث أراد، إن كان حيث يريد يمينًا أو يسارًا، أو مواجهة وجهه، أو من ورائه، انصرف كيف أراد، لا اختيار في ذلك أعلمه، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف عن يمينه وعن يساره، وإن لم يكن له حاجة في ناحية، وكان يتوجه ما شاء؛ أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه، لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب من التيامن، غير مضيَّق عليه في شيء من ذلك".
وقال النووي في شرح مسلم (٥/ ٢٢٠)، في الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث أنس:"وجه الجمع بينهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقًا عليه، فإنما ذم من رآه حقًا عليه، ومذهبنا: أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها، هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم" [وانظر: المجموع (٣/ ٤٥٤)] [وانظر: فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٣٨)].