للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد السلام، على حديث عمران بن حصين، وفي التحري: بعد السلام، على حديث منصور حديث عبد الله، وفي القيام من اثنتين: يسجد قبل السلام، على حديث ابن بحينة، وفي الشك: يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، على حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف، قلت له: فما كان سواها من السهو؟ قال: يسجد فيه كله قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لرأيت السجود كله في السهو قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل أن يسلم، ولكني أقول: كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام" [التمهيد (٥/ ٣٤). الاستذكار (١/ ٥١٨)] [وانظر أيضًا: مسائل صالح (٩٨٩ و ١٣٣٨)، مسائل عبد الله (٣٠٨ و ٣١٠)، مسائل ابن هانئ (٣٧١)، مسائل الكوسج (٢٠١ و ٢٠٢ و ٣٠٧)، مسائل أبي داود (٣٦٨ - ٣٧٠)].

وقال الترمذي بعد حديث ابن بحينة (٣٩١): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، يرى سجدتي السهو كله قبل السلام، ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على هذا.

وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة، وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة مالك أبوه، وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور، عن علي بن المديني.

واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم: أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد، وربيعة، وغيرهما، وبه يقول الشافعي.

وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانًا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.

وقال أحمد: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسًا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.

وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر؛ فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانًا يسجدهما قبل السلام".

وقال ابن حبان في صحيحه (١/ ١٩٥) بعد حديث أبي هريرة الذي في الباب: "أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى "فليسجد سجدتين وهو جالس": أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>