للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوسط (٣/ ٢٨٥/ ١٦٦٤)، وابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (ق ٢٧ - ٣٠)، والطحاوي (١/ ٢٧٥ و ٤٣٣ - ٤٣٤ و ٤٣٤)، والهيثم بن كليب الشاشي (٣٠٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥ - ٢٧/ ٩٨٢٥ - ٩٨٣١)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٣٩)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٧٦ و ٣٧٧)، وفي العلل (٥/ ١٢١ - ١٢٣/ ٧٦٤)، وفي الأفراد (٢/ ٣٧٩٨/٢٧ - أطرافه)، وابن سمعون في الأمالي (٩٨)، وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبى الفوارس (٣٠٣) (١٣٢٢ - المخلصيات)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٣) و (٥/ ٤٤)، وفي أخبار أصبهان (١/ ٤١٧)، وابن بشران في الأمالي (٩٣٨)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢٧٥) و (٤/ ١٦٢ و ١٧١)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٥ و ٣٣٠)، وفي المعرفة (٢/ ١٦٥/ ١١٣٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٥٧)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٤٢٣/ ١٤٧)، وقال: "هذا حديث صحيح متفق عليه".

قال ابن المنذر: "إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا: إسناد ثابت، لا أعلم أحدًا من أصحابنا دفعه".

وقال أبو نعيم في الحلية بعد أن أخرجه من طريق زائدة: "هذا حديث صحيح، متفق عليه، رواه عن منصور جماعة، منهم: روح بن القاسم، والثوري، ومسعر بن كدام، ومفضل بن مهلهل، وفضيل بن عياض، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وإبراهيم بن طهمان.

ورواه عن إبراهيم سوى منصور: الأعمش، وأبو حصين، وحصين، وطلحة بن مصرف، والمغيرة، والحكم، وحماد بن أبى سليمان، وحبيب بن حسان".

قلت: إنما يثبت من حديث: الحكم، ومنصور، والأعمش، والمغيرة، ولا يصح من حديث: أبى حصين، وحصين، وطلحة بن مصرف، وحماد؛ وحبيب: متروك، وستأتي الإشارة ذلك، وتقدم الكلام عن حديث الحكم والمغيرة وطلحة وحماد.

• وفي رواية لوهيب: "إذا صلى أحدكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم".

أخرجها الطحاوي (١/ ٤٣٤)، بإسناد صحيح إلى وهيب.

وهي رواية شاذة، والمحفوظ عن وهيب: "فلم يدر أزاد أو نقص"، وأنه لم يزد ذكر التشهد بعد سجود السهو.

° وممن وهم في هذا الحديث؛ فخالف أصحاب منصور، وأوقفه على ابن مسعود، ولم يرفعه، واختصره، ورواه بالمعنى:

معمر بن راشد [ثقة, يهم في غير حديث الزهري وطاووس]، فرواه عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أم اثنتين، فليبنِ على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>