• قلت: قد أختلف على ابن عيينة في إسناد هذا الحديث:
أ- فرواه أبو بكر الحميدي، وحامد بن يحيى البلخي، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الرحمن بن بشر [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب ابن عيينة، وراويته؛ الحميدي]، وأحمد بن داود الواسطي [قال ابن حبان: "مستقيم الأمر في الحديث"، وقال مرة: "يغرب". الثقات (٨/ ٣٩ و ٤٨)، الجرح والتعديل (٢/ ٥٠)، اللسان (١/ ٤٥٧)]:
عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
وقال فيه الحميدي: عن ابن عيينة: حدثنا الزهري، أو حُدِّثت عنه عن عيسى بن طلحة، وربما قال سفيان: أُراه عن عيسى بن طلحة، وربما لم يذكر سفيان عيسى بن طلحة أصلًا. هكذا شك ابن عيينة في هذا الحديث، ولم يكن ضابطًا له.
ب- ورواه حسين بن علي الجعفي [ثقة]، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
أخرجه البزار (١/ ٥٦٧/٢٧٤ - كشف الأستار)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ٢٨٩/ ٣٤٤).
قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٦٦/ ٣٠٤٨): "ولم يتابع حسين الجعفي على قوله: عن ابن عمر".
قلت: فهو وهم.
ج- وقد خالفه: عمرو بن محمد الناقد [ثقة حافظ]، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي [ثقة، مكثر عن ابن عيينة]:
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٦٢/ ٨٥٧)، وابن المقرئ في المعجم (٥).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا سفيان".
وقال الذهبي في السير (٥/ ١٨٣): "هذا حديث صالح الإسناد، محفوظ المتن".
فإن قلنا: الإسناد الأول عن ابن عيينة أشهر، فيقال: قد أتى بالثالث: ثقتان، قد تواردا عليه، فيقال: قد خولف فيه ابن عيينة:
• فقد رواه ابن جريج [ثقة حافظ]، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم".
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٢/ ٤١٢٢).
قلت: ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، وقوله مقدم على ابن جريج، وابن عيينة ثقة حافظ مكثر، لا يستغرب منه التعدد في الأسانيد، لكن عمرو بن دينار غير مشهور بالرواية عن عمرو بن شعيب، مقل عنه جدًّا، ولو كان هذا الإسناد مشتهرًا موصولًا عن