لصحتها، بل هي مخالفة للأحاديث الكثيرة القاضية بجواز الإشارة المفهمة في الصلاة.
وأما العلة الأخرى، فهي احتمال كون ابن إسحاق دلسه عن مجروح، كانت عليه التبعة في الإتيان بهذه اللفظة المنكرة، فلما سقط ذكره التزقت التبعة بابن إسحاق فحملها هو، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.
• وقد جاءت أحاديث كثيرة في جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة إليها، وأنها لا تقطع الصلاة:
فمنها ما تقدم ذكره قريبًا، مثل:
١ - حديث سهل بن سعد (٩٤٠ و ٩٤١).
٢ - حديث أنس بن مالك (٩٤٣).
٣ - حديث جابر (ت ٩٤٣).
٤ - حديث عائشة (ت ٩٤٣).
ومنها أيضًا:
٥ - حديث صهيب:
يرويه الليث بن سعد، عن بكير، عن نابِلٍ صاحب العَباء، عن ابن عمر، عن صهيب؛ أنه قال: مررتُ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارةً بأصبعه.
تقدم برقم (٩٢٥)، وهو حديث حسن.
• ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: سألتُ صهيبًا: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع حيث كان يُسَلَّمُ عليه؟ قال: كان يشير بيده.
وإسناده قوي رجاله أئمة؛ إلا أن زيدًا لم يسمعه من ابن عمر؛ ففي سنده انقطاع، ومثله صالح في المتابعات، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٩٢٥).
٦ - حديث جابر:
يرويه زهير بن معاوية: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: أرسلني نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلَّمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومئُ برأسه، قال: فلما فرغ، قال: "ما فعلتَ في الذي أرسلتُك؟ فإنه لم يمنعني أن أُكلِّمَك إلا أني كنتُ أصلي".
تقدم برقم (٩٢٦)، وهو حديث صحيح.
وقد رواه عن أبي الزبير جماعة، ذكرتهم في الموضع المشار إليه، ومنهم:
• الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير [وفي رواية: وهو يصلي]، فسلمتُ عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال: "إنك سلَّمت [عليَّ]، آنفًا وأنا أصلي"، وهو موجِّه حينئذ قِبَل المشرق.