للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقريره في البحث المشار إليه، ويمكن حصر إعلال هذا الحديث في كلامهم بإحدى العلل الآتية:

• جهالة أبي غطفان.

• ضعف ابن إسحاق، أو مجرد الحمل عليه.

• عدم صلاحية إسناده للاحتجاج به، مع عدم تحديد موضع العلة منه، مثل قول أحمد: "إسناده ليس بشيء"، ومثل قول الأثرم: "ليس بقوي الإسناد".

• نكارة المتن؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة في الباب، مثل قول أبي داود: "هذا الحديث وهم"، وقول أبي زرعة: "ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام"، وقول ابن أبي داود: "والصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يشير في الصلاة"، وقول الجوزقاني: "هذا حديث منكر"، وهكذا قول الدارقطني وابن قدامة وابن القيم.

• القول بإدراج هذه اللفظة في الحديث المرفوع: "من أشار في صلاته إشارةً تُفهَمُ، فليُعِدْ لها الصلاة"، وأن أصل الحديث: "التسبيح للرجال في الصلاة، والتصفيق للنساء"، فأدرجت فيه لفظة الأشارة المفهمة.

وممن قال بذلك: ابن أبي داود حيث قال: "وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق".

قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٥٣١): "يعني: أن آخره مدرج، لشى هو من تمام الحديث المرفوع، وهذا هو الظاهر.

وهذا يدل على أن أبا غطفان هذا ليس هو المري الذي خرج له مسلم، بل هو غيره، وابن إسحاق: مدلس، ولم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة، فلعله دلسه عن ضعيف".

وأما قول أبي زرعة: "واحتمل أن يكون أراد إشارته في غير جنس الصلاة"، فهو من باب التنزل، غير أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أشار في غير جنس الصلاة، كما سيأتي بيانه في الأحاديث الدالة على جواز الإشارة المفهمة.

لكن أي من هذه العلل تصلح لأن يُعل بها الحديث، فأقول مستعينًا بالله، وبه التوفيق والسداد: أما جهالة أبي غطفان فسبق ردها، وذكرت من وثقه من الأئمة، وأما ضعف ابن إسحاق فمردود، فهو من أهل الصدق والعدالة، ولا نرد حديثه حتى يتبين لنا أنه أخطأ فيه، إذ إن الأصل فيه أنه مقبول الرواية، حسن الحديث، يحتج به، وأما عدم صلاحية هذا الإسناد للاحتجاج، فيقال: هذا إسناد مدني حسن، إلا إذا كان في متنه نكارة تعود على إسناده بالطعن فيه بوجه من الوجوه.

وأما نكارة المتن؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة في الباب، فهذه هي العلة الصحيحة المجملة، والتي نرجع بها على الإسناد للبحث فيه عن موضع للطعن فيه.

وأما القول بالإدراج؛ فهو أحد القولين المعتبرين في إعلال هذا الحديث بعلة قادحة؛ وذلك لأن هذه اللفظة ليست من كلام النبوة، فهي أشبه بكلام الفقهاء، وليس لها ما يشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>