للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين: أحدهما: ألا يتم ركوعه وسجوده، والآخر: أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين، وينصرف بالشك، وقد جاءت السُّنَّة في رواية أبي سعيد الخدري: أن يطرح الشك، ويبني على اليقين، ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا" [انظر: شرح السنة (١٢/ ٢٥٧)].

وقال النووي في المجموع (٤/ ١١٦): "وفي رواية للبيهقي: "لا غرار في تسليم ولا صلاة"، وهذا يؤيد تفسير الخطابي".

قلت: وهي الرواية الآتية عند أبي داود.

وانظر: تصحيفات المحدثين (١/ ٣٢٠)، النهاية (٣/ ٣٥٦).

***

٩٢٩ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أُراه رفعه، قال: "لا غِرارَ في تسليمٍ، ولا صلاةٍ".

قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه.

• حديث شاذ.

أخرجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء به على الشك: أبو يعلى (١١/ ٦٨ / ٦٢٠٦)، والحا كم (١/ ٢٦٤)، وعنه: البيهقي (٢/ ٢٦١).

ولفظه عند أبي يعلى: "لا إغرار في تسبيح ولا صلاة".

قال البيهقي: "قال أبو داود: رواه ابن فضيل -يعني: عن أبي مالك- على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه".

• قلت: قد اختلف في إسناد هذا الحديث ومتنه كما ترى:

أ- فرواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت، حافظ إمام، من أثبت الناس في الثوري، وأعلمهم بحديثه]: نا سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تسليم".

ب- وخالفه في متنه، وفي الجزم برفعه: معاوية بن هشام [القصار: صدوق، كثير الخطأ، وليس بالثبت في الثوري. التهذيب (٤/ ١١٢)، وانظر في أوهامه على الثوري: ما تقدم برقم (١٧٨ و ٦٧٦)]:

رواه عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أُراه رفعه، قال: "لا غِرارَ في تسليمٍ، ولا صلاةٍ".

ج- ورواه محمد بن فضيل [صدوق عارف]، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>