وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين: أحدهما: ألا يتم ركوعه وسجوده، والآخر: أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين، وينصرف بالشك، وقد جاءت السُّنَّة في رواية أبي سعيد الخدري: أن يطرح الشك، ويبني على اليقين، ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا" [انظر: شرح السنة (١٢/ ٢٥٧)].
وقال النووي في المجموع (٤/ ١١٦): "وفي رواية للبيهقي: "لا غرار في تسليم ولا صلاة"، وهذا يؤيد تفسير الخطابي".
قلت: وهي الرواية الآتية عند أبي داود.
وانظر: تصحيفات المحدثين (١/ ٣٢٠)، النهاية (٣/ ٣٥٦).
***
٩٢٩ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أُراه رفعه، قال: "لا غِرارَ في تسليمٍ، ولا صلاةٍ".
قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه.
• حديث شاذ.
أخرجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء به على الشك: أبو يعلى (١١/ ٦٨ / ٦٢٠٦)، والحا كم (١/ ٢٦٤)، وعنه: البيهقي (٢/ ٢٦١).
ولفظه عند أبي يعلى: "لا إغرار في تسبيح ولا صلاة".
قال البيهقي: "قال أبو داود: رواه ابن فضيل -يعني: عن أبي مالك- على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه".
• قلت: قد اختلف في إسناد هذا الحديث ومتنه كما ترى:
أ- فرواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت، حافظ إمام، من أثبت الناس في الثوري، وأعلمهم بحديثه]: نا سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تسليم".
ب- وخالفه في متنه، وفي الجزم برفعه: معاوية بن هشام [القصار: صدوق، كثير الخطأ، وليس بالثبت في الثوري. التهذيب (٤/ ١١٢)، وانظر في أوهامه على الثوري: ما تقدم برقم (١٧٨ و ٦٧٦)]:
رواه عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أُراه رفعه، قال: "لا غِرارَ في تسليمٍ، ولا صلاةٍ".
ج- ورواه محمد بن فضيل [صدوق عارف]، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه.