أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٩/ ٤٦٦)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٣٦/ ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٩/ ٤٨١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥١/ ١٥٩٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٥٩)، وفي الشعب (٦/ ٥١٣/ ٩١٠٥).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• وبنحو رواية ابن جريج:
رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٣٦/ ٣٥٩٦)، ومن طريقه: ابن المنذر (٣/ ٢٥٢/ ١٥٩٨).
وإسناده صحيح أيضًا.
***
٩٢٨ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تسليم".
قال أحمد: يعني فيما أُرى: أن لا نسلِّمَ، ولا يسلِّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرف، وهو فيها شاك.
• حديث صحيح.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٢/ ٢٦١)، والبغوي في شرح السنَّة (١٢/ ٢٥٧/ ٣٢٩٩).
وأخرجه من طريق أحمد بن حنبل: الحاكم (١/ ٢٦٤)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٧٥)، والبيهقي (٢/ ٢٦٠).
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٦١) (٤/ ٢٠٧٥/ ١٠٠٧٤ - ط. المكنز)، ولفظه فيه: "لا إغرار في صلاةٍ ولا تسليم".
وقال في تفسير الحديث (١٠٠٧٧): "سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إغرار في الصلاة"؟ فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة".
قال أحمد: ومعنى غرار: يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال".
وذكر أبو داود تفسير أحمد في مسائله (٣٧١)، كما ساقه في السنن.
• وقد رواه أيضًا عن ابن مهدي:
بندار محمد بن بشار، وعمرو بن علي الفلاس:
قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي: نا سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تسليم".