أخرجه مسلم (٤٩٨)، وتقدم عند أبي داود برقم (٧٨٣).
٢ - وأما حديث أنس:
يرويه قتادة، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب".
وهو حديث متفق عليه، ويأتي تخريجه مفصلًا في موضعه من السنن برقم (٨٩٧)، إن شاء الله تعالى.
• وأما النهي عن الإيطان في المسجد: فقد تفرد به تميم بن محمود من حديث عبد الرحمن بن شبل؛ ولم يتابع عليه، على جهالته وضعفه؛ بل قد ثبت خلافه من حديث:
١ - حديث سلمة بن الأكوع:
فقد روى يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع؛ أنَّه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبِّح فيه، وذكر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة [وفي رواية: وبين الحائط] قدر ممر الشاة.
وفي لفظ له: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى الصلاة عندها.
أخرجه البخاري (٤٩٧ و ٥٠٢)، ومسلم (٥٠٩/ ٢٦٣ و ٢٦٤)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٦٩٦).
قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٤٥): "وفي الحديث: دليل على أنَّه لا بأس أن يلزم المصلي مكانًا معينًا من المسجد يصلي فيه تطوعًا".
٢ - حديث أبي هريرة:
يرويه عثمان بن عمر بن فارس، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وعبد الله بن وهب، وأبو داود الطيالسي، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وحجاج بن محمَّد، وشبابة بن سوار، وآدم بن أبي إياس، وحسين بن محمَّد المروذي [وهم ثقات]، ويحيى بن أبي بكير [ثقة، ورواه عنه بهذا الوجه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وأحمد بن محمَّد بن يزيد بن أبي الخناجر، وهم ثقات، والأخير ترجمته في السير (١٣/ ٢٤٠) وغيره]:
قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُوطِنُ رجلٌ مسلمٌ المساجدَ للصلاة والذِّكر؛ إلا تَبَشْبَشَ الله به -يعني: حين يخرج من بيته-، كما يَتَبَشْبَشُ أهلُ الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم". لفظ حجاج.
أخرجه ابن ماجه (٨٠٠)، وابن خزيمة (٢/ ٣٧٩/ ١٥٠٣)، وابن حبَّان (٤/ ٤٨٤/ ١٦٠٧) و (٦/ ٥٥/ ٢٢٧٨)، والحاكم (١/ ٢١٣)، وأحمد (٢/ ٣٢٨ و ٤٥٣) (٤/ ١٧٥٣/ ٨٤٦٥) و (٤/ ٢٠٥٤/ ٩٩٧٦ - ط المكنز)، والطيالسي (٤/ ٩٥/ ٢٤٥٥)، وأبو الشيخ في