و ٢٧٠٠ و ٣١٢٧ - مطالب)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣/ ٢٧٩/ ٤٢٩ - مسند علي)، ووهَّى إسناده. والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٩/ ٧١٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٣٤/ ٨٠٣).
وهذا حديث منكر؛ العلاء بن زيد، أو ابن زيدل: متروك، منكر الحديث، اتهمه بالوضع: ابن المديني، وابن حبَّان، والحاكم [راجع ترجمته مع هذا الحديث: تخريج الذكر والدعاء (١/ ١٢٤/ ٦٣)].
د - ورواه كثير بن عبد الله الأبلي أبو هاشم، قال: رأيت أنس بن مالك يحدث معاوية بن قرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا بني إذا تقدّمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة،. . ."، فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: "وإذا سجدت فضع عقبيك تحت أليتك، وأقم صلبك حتى يقع كل عضو مكانه، ولا تنقر كنقر الديك، ولا تقعى كإقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك كبسط الثعلب،. . .".
أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٢١٧ - المطالب)، والعقيلي (٤/ ٨)، وابن حبَّان في المجروحين (٢/ ٢٢٣)، وابن عديّ في الكامل (٦/ ٦٥)، وتمام في الفوائد (١٧٦٠)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٨٧)، وفي العلل المتناهية (٥٧٩).
وهذا حديث منكر، أبو هاشم الأبلي كثير بن عبد الله: متروك، منكر الحديث [التهذيب (٣/ ٤٦٠)، الميزان (٣/ ٤٠٦)].
ولحديث أنس هذا طرق كثيرة جدًّا جمعت أكثرها في تخريج الذكر والدعاء (١/ ١٢٠ - ١٢٧/ ٦٣)، أغلبها مناكير، لا يقوي بعضها بعضًا.
• قال النوويّ في الخلاصة (١/ ٤١٧): "قال الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح؛ إلا حديث عائشة".
وقال في المجموع (٣/ ٣٩٧): "ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح"، ولم يعن بذلك حديث عائشة.
• قلت: حديث عائشة في الباب صحيح، وحديث سمرة حسن لغيره، ويحمل الحديثان على النهي عن الإقعاء في جلوس التشهد، والله أعلم.
• وأما افتراش اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد؛ فقد جاء في أحاديث كثيرة، منها:
١ - حديث وائل بن حجر:
وله طرق كثيرة، راجعها في الأحاديث المتقدمة برقم (٧٢٦ - ٧٢٨).
ومن ألفاظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى، ونصب اليمنى،. . . الحديث.
وهو حديث صحيح.