يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي كتاب غير مسموع إلا أنَّه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة [راجع الحديث رقم (٣٥٤)].
ونقول في حديث سمرة مثلما قلنا في حديث عائشة بحمله على جلسة التشهد؛ جمعًا بينهما وبين حديث ابن عباس في جواز الإقعاء بين السجدتين، والله أعلم.
• نعود بعد ذلك مرة أخرى إلى حديث قتادة عن الحسن عن سمرة:
فنقول: قد اختلف في هذا الحديث على قتادة:
أ - فرواه سعيد بن أبي عروبة [على التفصيل المتقدم]، وسعيد بن بشير:
عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة.
ب - خالفهما حماد بن سلمة.
٥ - حديث أنس:
فقد روى يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: أخبرني حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتَّورُّك في الصلاة.
أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٣)، والبزار (١٠/ ٤٣٤/ ٤٥٨٨) و (١٣/ ٤٧٠/ ٧٢٦١)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٩٤١)، والطحاوي في المشكل (١٥/ ٤٧٨/ ٦١٧٤)، والبيهقيُّ (٢/ ١٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٧٤).
قال عبد الله: "كان أبي قد ترك هذا الحديث".
وقال البزار: "وهذا الحديث أظن أن يحيى بن إسحاق أخطأ فيه، وسعيد بن بشير فلا يحتج بحديث له إذا تفرد به، والحديث المحفوظ: رواه حماد بن سلمة وغيره، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب"، أو "السبع"، هذا هو الحديث عندنا، والله أعلم".
وقال في الموضع الثاني: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق، ولا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه".
وقال البيهقي: "تفرد به: يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد بن سلمة، وقد قيل: عنه عن حماد وبحر بن كنيز عن قتادة عن أنس، والرواية الأولى أصح"؛ يعني: حديث ابن أبي عروبة.
قلت: أراد البزار إعلال الحديث بالسيلحيني، وأنه هو الذي أخطأ فيه على حماد بن سلمة، وأن غيره مثل: كامل بن طلحة الجحدري، وعبد الله بن رجاء، يروونه عن حماد، عن قتادة، عن أنس، ورواه أيضًا: شعبة، وابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، ويزيد بن إبراهيم، وهمام، وسَليم بن حيان، وعمران بن خالد، وغيرهم: عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب".