إلى الصواب من قوله عنه في السير، قال في الميزان: "محله الصدق، واحتج به الشيخان" "الجرح والتعديل (٢/ ٣٩٠)، الثقات (٦/ ١٠٣)، سؤالات البرقاني (٥٧)، تاريخ دمشق (١٠/ ٣٨٣)، بيان الوهم (٤/ ٦٩/ ١٥٠٤) و (٤/ ٤٩٥/ ٢٠٦١)، السير (٦/ ٢٠٣)، الميزان (١/ ٣٤٧)، تاريخ الإسلام (٨/ ٣٨٧)، التهذيب (١/ ٢٤٥)]، قلت: البخاري إنما أخرج له متابعةٌ في قصة ترك ابن عمر للجهاد، ودفاعه عن عثمان وعلي، ومسلم إنما أخرج له متابعة في حديث لأبي ذر [صحيح البخاري (٤٥١٤ و ٤٦٥٠)، صحيح مسلم (١٨٢٥)]، فمثل هذا لا يُحتمل منه إثبات لقيٍ وسماعٍ لعبيد الله بن مقسم من زيد.
• خالف بكر بن عمرو فيه، فلم يذكر ابن عمر ولا زيد بن ثابت:
داود بن قيس [الفراء: مدني ثقة]، فرواه عن عبيد الله بن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله: أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: لا.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤١/ ٢٨١٩).
ورواه الضحاك بن عثمان [وهو: صدوق، يهم كثيرًا، تقدمت ترجمته قريبًا]، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، قال: لا يُقرأُ خلف الإمام.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٠/ ٣٧٨٦).
• وروى أيضًا: داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله، قال: أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٠١/ ٢٦٦١)، ومن طريقه: ابن المنذر (٣/ ١١٣/ ١٣٣٢).
ورواه سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى [الأموي المكي: ثقة]، عن عبيد الله بن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله عن القراءة في الظهر والعصر؟ فقال: أما أنا فاقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٠١/ ٢٦٦٢)، والطحاوي (١/ ٢١٠).
• وهذان أثران متعارضان، أحدهما يقول بالمنع من القراءة، والآخر يجيز، فإن قيل: قد روي من وجهٍ يزيل الإشكال:
رواه أسامة بن زيد، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله؛ أنه سأله: كيف تصنعون في صلاتكم التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنتم في بيوتكم؟ فقال: نقرأ في الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، ونقرأ في الأخريين بأم القرآن، وندعو.
أخرجه الطحاوي (١/ ٢١٠).
ورواه ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إذا صليت وحدك شيئًا من الصلوات فاقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع أم القرآن، وفي الأخريين بأم القرآن.