للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - وقع في معجم ابن المقرئ بعد أن ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن معمر؛ وكان ابن المبارك يفعله، فقيل له: تفعل هذا يا أبا عبد الرحمن؟ ولم يكن أصحابك يفعلونه! قال: جاءني به الثقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وانظر في الأوهام أو المناكير: المجروحين (١/ ١٦٠)، الكامل لابن عدي (٢/ ٣٤٥)، تاريخ دمشق (١٤/ ٢٧٧).

• ورواه عبيد الله بن عمر العمري، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه، وإذا قام من الركعتين، يرفع يديه في ذلك كله [حذو المنكبين]، وكان عبد الله يفعله.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٣٦ و ١٣٩)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٣/ ١١٨٢)، وفي الكبرى (٢/ ٣٢/ ١١٠٦)، وأبو عوانة (١/ ٤٢٤/ ١٥٧٩)، وابن خزيمة (١/ ٣٤٤/ ٦٩٣)، وابن حبان (٥/ ١٨٥ و ١٩٧/ ١٨٦٨ و ١٨٧٧)، والبزار (١٢/ ٢٥٢/ ٦٠٠٣)، والروياني (١٤٠٢)، والطحاوي في المشكل (١٥/ ٤٢/ ٥٨٢٩ و ٥٨٣٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٩٠).

صححه البخاري في جزء رفع اليدين ضمن أحاديث، فقال (١٦٤): "هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يخالف بعضها بعضًا، وليس فيها تضاد؛ لأنها في مواطن مختلفة"، وقال في موضع آخر (١٧٠) فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٢): "ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند القيام من الركعتين: صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم".

وقد احتج به النسائي، وبوب له بقوله: "باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين".

وأما ما نقله المزي في التحفة (٥/ ٦٨٧٦/١٣٢ - ط دار الغرب) عن النسائي قوله: ""وإذا قام من الركعتين": لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره"، فلا أظنه يثبت عن النسائي، فإني لم أجده لا في الصغرى ولا في الكبرى، وسياق النسائي يدل على احتجاجه به، حيث احتج بحديث أبي حميد، ثم بحديث ابن عمر هذا، وليس في تبويبه وسياقه ما يشعر بالإعلال، والله أعلم.

ثم قال المزي أيضًا: "وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: "وإذا قام من الركعتين" غير معتمر عن عبيد الله، وهو خطأ، وبالله التوفيق".

فتعقبه ابن حجر في النكت الظراف بحاشية التحفة (٥/ ٣٨١ - ط المكتب الإسلامي) فقال: "لم يتفرد به المعتمر، فقد أخرج السراج في مسنده من رواية عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر، فقال فيه: "وإذا قام من الركعتين"".

<<  <  ج: ص:  >  >>